الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
84
شرح كفاية الأصول
مطلقا و لو كان « 1 » موافقا لها « 2 » ، فإنّه « 3 » معه « 4 » لا مجال لها « 5 » أصلا ، لوروده « 6 » عليها - كما يأتي تحقيقه « 7 » - فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شكّ في حلّيّته ، مع الشكّ في قبوله التذكية ، فإنّه « 8 » إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجه « 9 » فيما لم يذكّ و هو « 10 » حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة إلى إثبات أنّ الميتة تعمّ غير المذكّى شرعا ، ضرورة كفاية كونه « 11 » مثله « 12 » حكما ؛ و ذلك « 13 » بأنّ « 14 » التذكية إنّما هي عبارة عن فري الأوداج « 15 » مع سائر شرائطها ، عن خصوصيّة في الحيوان الّتي « 16 » بها « 17 » يؤثّر « 18 » فيه « 19 » الطهارة وحدها « 20 » أو مع الحلّية « 21 » ؛ و مع الشكّ في تلك الخصوصيّة فالأصل عدم تحقّق التذكية بمجرّد الفري بسائر شرائطها كما لا يخفى . نعم « 22 » لو علم بقبوله « 23 » التذكية و شكّ في الحلّيّة فأصالة الإباحة فيه « 24 » محكّمة ، فإنّه حينئذ « 25 » إنّما يشكّ في أنّ هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام ، و لا أصل فيه إلّا أصالة الإباحة ، كسائر ما شكّ في أنّه من حلال أو الحرام . هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله « 26 » التذكية ، كما إذا شكّ
--> ( 1 ) . أى : الأصل الموضوعى . ( 2 ) . أى : لأصالة البراءة . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . أى : مع الأصل الموضوعى . ( 5 ) . أى : لأصالة البراءة . ( 6 ) . أى : الاصل الموضوعى . ( 7 ) . فى خاتمة الاستصحاب . ( 8 و 9 ) . أى : الحيوان . ( 10 ) . أى : عنوان « ما لم يذكّ » . ( 11 ) . أى : ما لم يذكّ . ( 12 ) . أى : ما مات حتف أنفه . ( 13 ) . بيان لوجه جريان أصالة عدم التذكية ، و عدم جريان اصالة الاباحة . ( 14 ) . در نسخه مرحوم رشتى ، « لأنّ » ثبت شده است . ( 15 ) . خ . ل : الأوداج الأربعة . ( 16 ) . المراد بالوصول ، هو الخصوصيّة . ( 17 ) . أى : الخصوصيّة . ( 18 ) . أى : يؤثّر فرى الاوداج مع سائر شرائطها . . . ( 19 ) . أى : الحيوان . ( 20 ) . فيما لا يؤكل لحمه . ( 21 ) . أى : الطهارة مع الحلّيّة ، فيما يؤكل لحمه . ( 22 ) . استدراك على قوله : « فالاصل عدم التذكية » . ( 23 و 24 ) . أى : الحيوان . ( 25 ) . أى : فانّ الحيوان حين العلم بقبوله للتذكية . . . ( 26 ) . أى : الحيوان .